( و ) يعذر ( في ) اليسير عرفا من ( التنحنح ونحوه ) مما مر كسعال وعطاس  ،  وإن ظهر به حرفان  ،  ولو من كل نحو نفخة ( للغلبة ) لعدم تقصيره  ،  وهي راجعة للجميع ( وتعذر القراءة الواجبة ) ومثلها غيرها من الأركان القولية الواجبة للضرورة  ،  وهذا راجع للتنحنح  ،  فإن كثر في التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا  بطلت صلاته كما قالاه في الضحك والسعال والباقي في معناهما لقطع ذلك نظم الصلاة  ،  وهذا محمول على حالة لم يصر ذلك في حقه مرضا مزمنا  ،  فإن صار كذلك بحيث لم يخل زمن من  [ ص: 40 ] الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم تبطل كسلس الحدث  ،  ولا إعادة عليه حينئذ  ،  ولو شفي بعد ذلك  ،  ويحمل عليه كلام الإسنوي    . 
نعم التنحنح للقراءة الواجبة لا يبطلها  ،  وإن كثر  ،  ولو ظهر من إمامه حرفان بتنحنح لم يلزمه مفارقته حملا له على العذر ; لأن الظاهر تحرزه عن المبطل . نعم قال السبكي    : قد تدل قرينة حاله على عدم عذره فتجب مفارقته . قال الزركشي    : ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته كما لو ترك واجبا . ا هـ . ويمكن حمله على ما إذا كثر ما قرأه عرفا فيصير كلاما أجنبيا مبطلا  ،  وإن كان ساهيا . والأوجه : أي حيث لم تبطل أنه لا يفارقه حتى يركع بل بحث بعضهم عدم اللزوم بعد ركوعه أيضا لجواز سهوه كما لو قام لخامسة أو سجد قبل ركوعه  [ ص: 41 ] ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم  ،  وهو في الصلاة فابتلعها  بطلت  ،  فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه  ،  وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها  ،  وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور . 
والأوجه شمول ذلك للصائم أيضا نفلا كان أو فرضا ( لا ) تعذر ( الجهر ) فلا يعذر في التنحنح ولو يسيرا من أجله ( في الأصح ) إذ هو سنة فلا ضرورة لارتكاب التنحنح له  ،  وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال  ،  ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للإسنوي  ،  ومقابل الأصح أنه عذر إقامة لشعار الجهر  ،  ولو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام عذر لخفائه على العوام . 
     	
		
				
						
						
