ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة  بل تحرم في الفرض وتبطل بها  ،  وتجوز في النفل مع بطلانها بها  ،  والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين . ولو رأى مشرفا على هلاك كأعمى أشرف على وقوعه في نحو بئر ولم يحصل إنذاره إلا بالكلام  وجب وتبطل به  ،  خلافا  [ ص: 47 ] لما صححه في التحقيق . ولو أشار الأخرس في صلاته بكلام  لم تبطل  ،  وإن انعقد بها نحو بيعه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					