ويخرج من كلامه مسألة حسنة  ،  وهي : مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف  ،  قال  ابن أبي هريرة  وابن كج    : على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية ; لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان . ونقل عن  القاضي أبو الطيب  عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد ; لأنه بحدث الإمام انفرد  ،  فهي زيادة محضة بغير متابعة  ،  فكانت مبطلة . ا هـ . والثاني أصح وخرج بفعل زيادة ركن قولي غير تكبيرة الإحرام والسلام ( إلا أن ينسى ) ; { لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ولم يعد صلاته بل سجد للسهو   }  ،  ولو قرأ آية سجدة في صلاته فهوى للسجود فلما وصل لحد الركوع بدا له تركه  جاز كقراءة بعض التشهد الأول . 
ولو سجد على خشن فرفع رأسه خوفا من جرح جبهته ثم سجد ثانيا  بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أقرب احتمالين حكاهما القاضي الحسين    . ثانيهما تبطل مطلقا  ،  ومثله ما لو سجد على شيء فانتقل عنه لغيره بعد تحامله عليه ورفع رأسه عنه  ،  بخلاف ما لو فعل قبل سجود محسوب له كأن سجد على نحو يده ثم رفعها وسجد على الأرض ( وإلا ) أي  ،  وإن لم يكن من جنس أفعالها كضرب ومشي ( فتبطل ) صلاته ( بكثيره ) في غير نفل السفر وشدة الخوف ; لأنه يقطع نظمها  ،  ولا تدعو الحاجة له غالبا ( لا قليله ) إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعل القليل وأذن فيه  ،  فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره  ،  وغمز رجل  عائشة  في السجود  ،  وأشار برد السلام  ،  وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب  ،  وأمر بدفع المار وأذن في تسوية الحصى  ،  ولأن  [ ص: 50 ] المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل  ،  ولا بد من رعاية التعظيم فعفي عن القليل الذي لا يخل به دون الكثير ( والكثرة ) والقلة ( بالعرف ) فما يعده للناس قليلا كنزع خف ولبس ثوب فغير ضار ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد  ،  وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه ( فالخطوتان )  ،  وإن اتسعتا حيث لا وثبة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى خلافا للإمام ( أو الضربتان قليل ) لما مر ( والثلاث كثير ) من ذلك أو من غيره ( إن توالت )  ،  وإن كانت بقدر خطوة واحدة مغتفرة  ،  واضطرب المتأخرون في تعريف الخطوة  ،  والذي أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى أنها عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت  ،  فإن نقل الأخرى عدت ثانية سواء أساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها  ،  إذ المعتبر تعدد الفعل  ،  وخرج بأن توالت ما لو تفرقت بحيث تعد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة فلا يضر  ،  ولو فعل واحدة ناويا الثلاث المتوالية بطلت كما قاله العمراني  ،  وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين  ،  ولو شك في كثرة فعله لم تبطل إذ الأصل عدمه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					