( دفع المار ) بينه وبينها  ،  وتعبيرهم بالمصلي جري على الغالب  ،   [ ص: 54 ] والمراد بالمصلي والخط منهما أعلاهما  ،  ويدفع بالتدريج كالصائل  ،  وإن أدى دفعه إلى قتله  ،  ومحله إذا لم يأت بأفعال كثيرة متوالية  ،  وإلا بطلت  ،  وعليه يحمل قولهم ولا يحل المشي إليه لدفعه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك  ،  وإنما لم يجب  ،  وإن كان من باب النهي عن المنكر ; لأن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا ما أجمع على تحريمه  ،  وأنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد إلى فوات مصلحة أخرى  ،  فإن أدى إلى فواتها أو الوقوع في مفسدة أخرى لم يجب كما قرروه في محله  ،  وهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى  ،  وهي الخشوع في الصلاة وترك العبث فيها  ،  وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل فالأسهل  ،  والأسهل هو الكلام  ،  وهو ممنوع منه  ،  فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل  ،  وأن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق ارتكاب المفسدة لا الإثم  ،  وههنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه ساهيا أو جاهلا أو غافلا أو أعمى  ،  ولأن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي  ،  والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره ( والصحيح تحريم المرور ) بينه وبين سترته حينئذ : أي عند سن دفعه  ،  وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					