( و ) يكره ( أن )   ( يبصق ) في صلاته أو خارجها  ،  وهو بالصاد والزاي والسين ( قبل وجهه ) لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحث بعضهم تقييد ذلك بما إذا كان متجها للقبلة إكراما لها ( أو عن يمينه ) لصحة النهي عن ذلك بل يبصق عن يساره  ،  ومحل ذلك كما قاله بعض المتأخرين في غير مسجده صلى الله عليه وسلم  ،  أما فيه فبصاقه عن يمينه أولى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره  ،  وإنما كره البصاق عن اليمين  [ ص: 61 ] إكراما للملك ولم يراع ملك اليسار ; لأن الصلاة أم الحسنات البدنية  ،  فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شيء من ذلك  ،  فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين  ،  وهو الشيطان  ،  ومحل ما تقرر في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق لخبر { البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها   } . 
ويجب الإنكار على فاعله  ،  ويحصل الغرض ولو بدفنها في ترابه أو رمله  ،  بخلاف المياه فدلكها فيه ليس بدفن بل زيادة في تقذيره  ،  ويسن تطييب محله  ،  وإنما لم تجب إزالته منه من كون البصق محرما فيه للاختلاف في تحريمه كما قيل به في دفع المار بين يدي المصلي كما مر  ،  وبحث بعضهم جواز الدلك إذا لم يبق له أثر أصلا  ،  والمراد أن ذلك يقطع الحرمة حينئذ  ،  وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه  ،  وسواء أكان الفاعل داخله أم خارجه ; لأن الملحظ التقذير  ،  وهو منتف في ذلك كالفصد في إناء أو على قمامة به  ،  وإن لم يكن ثم حاجة وما زعمه بعضهم من حرمته في هوائه  ،  وإن لم يصب شيئا من أجزائه  ،  وأن الفصد مقيد بالحاجة إليه فيه مردود ويجب إخراج نجس منه فورا عينا على من علم به  [ ص: 62 ] وإن لم يتعد به واضعه . ولا يحرم البصق على حصير المسجد  إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد . 
     	
		
				
						
						
