وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء ( و ) في ( المزبلة ) أي محل الزبل ونحوه  ،  وهي بفتح الباء وضمها والمجزرة ومثله كل نجاسة متيقنة ومحل ذلك ما إذا فرش عليه طاهرا وصلى  ،  وإلا لم تصح صلاته لملاقاته نجسا فيها  ،  وإنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة وحاذاها فإن بسطه على ما غلبت فيه النجاسة لم تكره كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					