( ولا تجبر سائر السنن ) أي باقيها بالسجود كأذكار الركوع والسجود  على الأصل ; لأنها ليست في معنى الوارد  ،  فإن سجد لشيء منها عامدا  بطلت صلاته  ،  إلا أن يعذر لجهله . وما استشكل به من أن الجاهل لا يعرف مشروعية سجود السهو  ،  ومن عرفه عرف محله رد بمنع هذا التلازم ; لأن الجاهل قد يسمع مشروعية سجود السهو قبل السلام لا غير فيظن عمومه لكل سنة  ،  وعدم اختصاصه بمحله المشروع . ( والثاني ) أي فعل المنهي عنه ( إن لم يبطل عمده ) الصلاة ( كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه ) كعمده غالبا لما يأتي في المستثنيات لعدم ورود السجود له ; ولأنه إذا كان عمده في محل العفو فسهوه أولى ( وإلا ) بأن أبطل عمده كركعة زائدة أو ركوع  [ ص: 71 ] أو سجود    ( سجد ) لسهوه {   ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو   } متفق عليه  ،  هذا ( إن لم تبطل ) الصلاة ( بسهوه ) فإن بطلت بسهوه ( ككلام كثير ) فإنه يبطلها ( في الأصح ) كما مر فلا يسجد لعدم كونه في صلاة ففي الأصح راجع للمثال  ،  وهو الكلام الكثير لا الحكم  ،  وهو قوله سجد  ،  فلو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان . 
واستثني من هذه القاعدة ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه  فإنه لا يسجد في الأصح  ،  فلو سجد عمدا بطلت صلاته أو سهوا فلا  ،  وما لو حول المتنفل دابته عن صوب مقصده سهوا ثم عاد  فورا فإنه لا يسجد للسهو على ما صححه المصنف  في المجموع وغيره . والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له  ،  وصححه الرافعي  في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري  في روضه . وقال الإسنوي    : إنه القياس  ،  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
