الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده . ومنه ما لو شك أنوى فرضا أم نفلا لا الشك في نية القدوة في غير الجمعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ; ولأنه اغتفر فيها فيه ما لم يغتفر فيها هنا ، وخرج بقوله بعد السلام ما قبله . وقد علم مما مر أنه إن كان في ترك ركن أتى به إن بقي محله ، وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النية بالتردد في مبطل . ولو سلم وقد نسي ركنا فأحرم بأخرى فورا لم تنعقد لبقائه في الأولى ، ثم إن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأولى ولا نظر لتحرمه هنا بالثانية ، وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة أو بعد طوله استأنفها لبطلانها به مع السلام بينهما ، ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي في فتاويه ; ثم قال : وهذا إذا قلنا : إنه إذا تذكر لا يجب القعود ، وإلا فلا تحسب ، وعندي لا تحسب . ا هـ وهو الأوجه .

                                                                                                                            وخرج ب ( فورا ) ما لو طال الفصل بين السلام وتحرم الثانية فيصح التحرم بها ، وقول القائل هنا بين السلام وتيقن الترك وهم . ولا يشكل على ما تقرر أنه لو تشهد في الرابعة ثم قام لخامسة سهوا كفاه بعد فراغها إن لم يسلم ، وإن طال الفصل لكونه هنا في الصلاة فلم تضر زيادة ما هو من أفعالها سهوا وثم خرج منها بالسلام في ظنه ، فإذا انضم إليها طول الفصل صار قاطعا لها عما يريد إكمالها به خلافا للزركشي في دعواه [ ص: 83 ] الإشكال .

                                                                                                                            وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها ; لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ، ولا ينبني على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت وخرج بفرض : أي ركن الشرط فيؤثر كما جزم به في موضع في المجموع في آخر باب الشك في نجاسة الماء فارقا بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر ، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد ، والأصل الاستمرار على الصحة ، بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد ، الأصل عدمه .

                                                                                                                            قال : وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب بمعنى ما قلته . فقالوا إذا جدد الوضوء ثم صلى ثم تيقن أنه ترك مسح رأسه من أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا إنه شك بعد الصلاة انتهى .

                                                                                                                            قال الشيخ : وما فرق به منقدح ، لكن مقتضى كلام كثير أن الشرط كالركن ; لأنه أدى العبادة في الظاهر فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد الحكم بالصحة ، وهو المعتمد . ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الخف عن جمع ، وهو الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا لا تلزمه إعادة الطواف .

                                                                                                                            وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه . وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه ، وإلا فلا تنعقد ، ودعوى أن الشك في الشرط يستلزم الشك في الانعقاد يردها كلامهم [ ص: 84 ] المذكور ; لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك كما علمت فأولى أن لا يؤثر طروه على فراغها فعلم أنهم لا يلتفون لهذا الشك عملا بأصل الاستصحاب ، وإنما وجبت الإعادة فيما لو توضأ ثم جدد ثم صلى ثم تيقن ترك مسح من أحد الوضوءين ; لأنه لم يتيقن صحة وضوئه الأول حتى يستصحب ، فالإعادة هنا مستندة لتيقن ترك لا لشك فليست مما نحن فيه ( وسهوه ) أي مقتضى سهو المأموم ( حال قدوته ) ولو لكمية كما يأتي أول صلاة الخوف وكما في المزحوم ( يحمله إمامه ) المتطهر كما يتحمل عند الفاتحة وغيرها فلا يحمل الإمام المحدث شيئا من ذلك لعدم صلاحيته للتحمل بدليل ما لو أدركه راكعا فإنه لا يدرك الركعة ، وإنما أثيب المصلي خلفه على الجماعة ; لوجود صورتها ; لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها ; وخرج بحال القدوة بعدها وسيأتي وسهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله على الصحيح . وإن اقتضى كلامهما في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله ; لعدم اقتدائه به حال سهوه ، وإنما لحقه سهو إمامه قبل اقتدائه به ; لأنه عهد تعدى الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه .

                                                                                                                            والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { الإمام ضامن } رواه أبو داود وصححه ابن حبان . قال الماوردي : يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم ، ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد ولا أمره صلى الله عليه وسلم بالسجود ( فلو ) ( ظن سلامه ) أي الإمام ( فسلم ) المأموم ( فبان خلافه ) أي خلاف ما ظنه ( سلم معه ) أي بعده كما علم مما مر أنه الأولى إذ سلامه قبل سلام إمامه ممتنع ( ولا سجود ) لسهوه حال القدوة فيتحمله الإمام ( ولو ذكر ) المأموم ( في تشهده ) أو قبله أو بعده ( ترك ركن غير ) سجدة من الأخيرة كما مر في الترتيب وغير ( النية والتكبيرة ) للتحرم أو شك فيه امتنع عليه تداركه مع بقاء القدوة لما فيه من ترك المتابعة الواجبة و ( قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ) الفائتة بفوات الركن كما علم مما مر ( ولا يسجد ) في التذكر لوقوع السهو حال القدوة ، بخلاف ما لو شك في فعله بعد انقضاء القدوة فيتدارك ذلك ويسجد للسهو كما في التحقيق ; لأنه فعل زائدا على تقدير ولا يتحمله الإمام كما مر .

                                                                                                                            ولهذا لو شك في إدراك ركوع أو في أنه أدرك معه الصلاة كاملة أو ناقصة ركعة أتى بركعة وسجد فيها ; لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا .

                                                                                                                            أما النية وتكبيرة التحرم فتذكر ترك أحدهما أو شكه فيه أو في شرط من شروطه إذا طال أو مضى معه ركن يقتضي إعادتها كما مر [ ص: 85 ] بعض ذلك ( وسهوه ) أي المأموم ( بعد سلامه ) أي الإمام ( لا يحمله ) الإمام لانقضاء القدوة مسبوقا كان أو موافقا ( فلو سلم المسبوق بسلام إمامه ) أي بعده ثم تذكر ( بنى ) على صلاته إن كان الفصل قصيرا ( وسجد ) لوقوع سهوه بعد انقضاء القدوة ، أما لو سلم معه فلا سجود على أحد احتمالين ذكرهما ابن الأستاذ واعتمده الأذرعي ، وأوجههما السجود لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ، ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى به بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد . ولو نطق بالسلام فقط ولم ينو به الخروج من الصلاة ولم يقل عليكم فلا سجود لعدم الخطاب والنية ، والسلام من أسماء الله تعالى فإن نوى به الخروج من الصلاة ولو لم يقل عليكم سجد كما قال الإسنوي إنه القياس ، ولو ظن مسبوق بركعة سلام إمامه فقام وأتى بركعة قبل سلام إمامه لم يعتد بما فعله لوقوعه في غير محله ، فإذا سلم إمامه أعادها ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ، ولو علم في قيامه أن إمامه لم يسلم لزمه الجلوس إذ قيامه غير معتد به ، فإذا جلس ووجده لم يسلم فإن شاء انتظر سلامه ، وإن شاء فارقه ، فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم يحسب فيعيدها لما مر ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام ( ويلحقه ) أي المأموم ( سهو إمامه ) المتطهر دون المحدث حال وقوع السهو منه ، وإن أحدث بعد ذلك لتطرق الخلل من صلاة إمامه لصلاته ولتحمل الإمام عند السهو ( فإن سجد ) إمامه ( لزمه متابعته ) وإن لم يعرف أنه سها حملا له على السهو ، حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا ، [ ص: 86 ] ولو ترك المأموم متابعته عامدا عالما بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة ، بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ساهيا فإنه يمتنع على المأموم متابعته ولا اعتبار باحتمال كونه قد ترك ركنا من ركعة ولو كان مسبوقا ; لأن قيامه لخامسة غير معهود ، بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ، وهو مخير بين مفارقته ; ليسلم وحده وانتظاره على المعتمد ليسلم معه ، وما ورد من متابعة الصحابة المأمومين له صلى الله عليه وسلم في قيامه للخامسة في صلاة الظهر محمول على عدم تحقق زيادتها ; لأن الزمن كان زمن وحي يحتمل زيادة الصلاة ونقصانها ، ولهذا قالوا أزيد في الصلاة يا رسول الله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فيؤثر على المعتمد ) أي ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السلام ( قوله : ومنه ما لو شك ) أي من الشك في النية ، وخرج به ما لو أحرم بفرض ثم ظن أنه في غيره فكمل عليه ثم علم الحال لم يضر وإن ظن أن ما أحرم به نفل ، وعليه فهذا مما يفرق فيه بين الظن والشك . ا هـ حج بالمعنى . ( قوله : في غير الجمعة ) ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر ، بخلاف المنذور فعلها جماعة ; لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر ( قوله : بعد فراغ الصوم ) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك وقضاؤه إن كان فرضا ( قوله : لم تنعقد ) أي ثانية ( قوله : قبل طول الفصل ) أي عرفا ( قوله : وإن تخلله ) غاية ( قوله : أو استدبر القبلة ) أي أو خرج من المسجد ، بخلاف ما لو وطئ نجاسة ، ويفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة . ا هـ سم على حج نقلا عن شرح الروض .

                                                                                                                            وقوله أو خرج من المسجد : أي بغير فعل كثير أخذا مما يأتي فيما لو سلم ناسيا ثم تذكر ( قوله : وعندي لا تحسب ) أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه ( قوله : فيصح التحرم بها ) أي الثانية ( قوله : إذا انضم إليها ) أي الزيادة للسلام ، وعبارة حج إليه : أي الخروج وهي أولى ( قوله : خلافا للزركشي ) ومما يؤيد إشكال [ ص: 83 ] الزركشي أن سلامه حيث سها به لغو فلم يخرج به من الصلاة ، وغاية ما فعله بعد حيث لم يأت بمبطل أنه كالسكوت الطويل ، وهي لا تبطل به فتأمله ( قوله : لطول الفصل ) قد يؤخذ منه أن الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل ; لأنه المحمول عليه غالبا عند الإطلاق ( قوله : كما جزم به ) ضعيف ( قوله : من الأول ) أي والمسح في الوضوء المجدد لا يقوم مقام المسح في الوضوء الأول ( قوله : وما فرق به منقدح ) أي قوي ( قوله : أن الشرط كالركن ) ومنه ما لو شك بعد السلام في نية الوضوء فلا تلزمه الإعادة ، بخلاف شكه في نية الطهارة قبل الصلاة فإنه يؤثر خلافا لبعض المتأخرين . ا هـ زيادي .

                                                                                                                            وبقي ما لو شك في نية الطهارة في أثناء صلاته بل أو في الطهارة نفسها ، وينبغي أن يقال بالضرر ، فيجب الاستئناف إن طال تردده ، ثم رأيت في سم على بهجة التصريح بذلك . وعبارته في أثناء كلام نصها : وأقول الشك في الشرط في الصلاة مبطل إن طال ا هـ ( قوله : فلا يؤثر فيه الشك الطارئ ) شمل ذلك ما لو شك بعد الفراغ من صلاته في أن إمامه كان مأموما أو إماما فلا يضر ، وفي حج ما يخالفه .

                                                                                                                            ويوجه بأن الشك في ذلك يرجع للشك في أصل النية وهو موجب للاستئناف . وعبارة متن الروض وشرحه فمن شك ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع ، فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر كما صرح به الأصل ، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك . ا هـ ( قوله : وهو المعتمد ) أي قوله : إن الشرط كالركن إلخ [ ص: 84 ] قوله : يحمله إمامه ) أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه ( قوله : وإنما أثيب المصلي خلفه ) أي خلف الإمام المحدث الذي لم يعلم بحدثه وقت النية ( قوله : ولأن معاوية ) أي ابن الحكم كما تقدم عن شرح الروض ( قوله : شمت العاطس ) أي جاهلا بالحكم ( قوله : إذ سلامه قبل سلام إمامه ممتنع ) تعليل لقوله سلم معه لا لخصوص كونه بعده ( قوله : فيتحمله الإمام ) أي وإن بطلت صلاته بعد سهو المأموم . ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ( قوله : مع بقاء القدوة ) احترز به عما لو نوى مفارقته ( قوله : أتى بركعة ) أي وجوبا وسجد : أي ندبا ( قوله : أو مضى معه ركن إلخ ) هو صادق بأقل الأركان نحو اللهم صل على محمد ، وكالركن بعضه وهو ظاهر ، وبعض الركن صادق بالقول والفعل ، وفيه كلام في شرح الإرشاد [ ص: 85 ] لحج فراجعه ( قوله : أي بعده ) أي أو معه كما يأتي ( قوله : بالشروع فيه ) أي السلام ( قوله : لم تصح القدوة ) أي وتنعقد فرادى ( قوله : ولو نطق ) أي مأموم ( قوله : ولو لم يقل عليكم سجد ) أي ; لأن نية الخروج يبطل عمدها فيسجد لسهوها ( قوله : فإذا سلم إمامه أعادها ) أي الركعة ( قوله : وإن شاء فارقه ) قضيته امتناع المفارقة قبل الجلوس وقد تقدم عن حج خلافه ( قوله : فلو أتمها ) أي الركعة ( قوله : ويلحقه سهو إمامه ) ظاهره لو اقتدى به بعد فعل الإمام للسجود ، ويحتمل خلافه وهو الأقرب ; لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدى به ، لكن في فتاوى الشارح أنه سئل عما لو سجد للسهو فاقتدى به شخص قبل شروعه في السلام من الصلاة هل يسجد آخر صلاة نفسه للخلل المتطرق له من صلاة الإمام أم لا ؟ فأجاب أنه يندب له السجود آخر صلاته لتطرق الخلل من صلاة إمامه ا هـ .

                                                                                                                            ويتأمل قوله : لتطرق الخلل فإن الخلل انجبر قبل اقتدائه ( قوله : وإن أحدث بعد ذلك ) غاية لقوله المتطهر ( قوله : وإن لم يعرف ) غاية ( قوله سجد المأموم أخرى ) أي ولو قبل سلام الإمام ; لأن غايته بتقدير أن يتذكر الإمام أنه [ ص: 86 ] لم يسجد يكون سبقه بركن وهو لا يضر ، ويحتمل أنه لا يأتي بالثانية إلا بعد سلام الإمام وإن أدى إلى تطويل الجلوس بين السجدتين حملا للإمام أنه قطع سجود السهو وهو بتقدير ذلك يكون سجود المأموم بعد سلام الإمام ( قوله : ولو ترك المأموم متابعته ) أي بأن استمر في جلوسه حتى هوى الإمام للسجدة الثانية . ا هـ حج بالمعنى . ومحل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الإمام للسجود لشروع المأموم في المبطل ( قوله : لأن قيامه ) أي المأموم ( قوله : وهو مخير بين مفارقته ليسلم وحده ) وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : إن بقي محله ) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة وقوله : وإلا فبركعة : أي ; لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فتبقى عليه ركعة كما علم مما مر أيضا ( قوله : لاحتمال الزيادة ) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة ، فكان ينبغي حذف لفظ الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف النية عنه ومثله في التحفة فليتأمل ( قوله : فأحرم بأخرى فورا ) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية ( قوله : وعندي لا تحسب ) أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق ، وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا ، وهلا كان عوده للقعود في هذه الحالة مبطلا ; لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله وكان المتبادر عوده إلى ما شك [ ص: 83 ] فيه ، وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي ( قوله : القائلين به ) يعني بأن الشرط كالركن ( قوله : وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه ) يقال عليه إذا كانت هذه صورته خرج عن محل النزاع فلم يصح الاستظهار به على ما نحن فيه ، وأيضا فلا خصوصية للشيخ أبي حامد بالقول بذلك ; لأنه حينئذ منقول المذهب ، وإنما قلنا إنه بذلك يخرج عن محل النزاع ; لأن صورته كما حرره الشهاب سم عن الشارح أنه لم يعلم من نفسه سبق حدث ولا طهارة ودخل في الصلاة من غير شك في الطهارة مثلا ثم لما فرغ منها عرض له الشك فلا يضر مع أنه في مثل هذه الحالة ليس له الدخول في الصلاة ; لأنه لم يعلم وجود الطهارة قبل الشروع ولا هناك طهارة مستصحبة فكيف تنعقد صلاته ، ومع أنه إذا عرض له الشك داخل الصلاة في الطهارة مثلا تبطل صلاته [ ص: 84 ]

                                                                                                                            قال : أعني الشهاب المذكور : أما إذا علم سبق حدثه ولم يعلم طهارة بعده فالوجه بطلان صلاته وإن عرض الشك في الطهارة بعد السلام ; لأن الأصل بقاء الحدث ، كما أن لو تيقن طهارة لم يضر الشك في الحدث لا قبل الصلاة ولا فيها ولا بعدها ا هـ ( قوله : لأنهم إذا جوزوا له الدخول مع الشك ) فيه أن هذا الشك لا عبرة به مع يقين الطهارة ، بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة ( قوله : في التذكر ) أي بخلافه في صورة الشك التي زادها هو كما يأتي على الأثر بما فيه ( قوله : بخلاف ما لو شك إلخ ) عبارة التحفة بخلاف الشك لفعله [ ص: 85 ] زائدا بتقدير انتهت ، ومراده بالشك الشك المتقدم في كلامه كالشارح كما هو ظاهر ، وبها يعلم ما في كلام الشارح فإنه يوهم أنه غير الشك الذي قدمه في غضون كلام المصنف مع أنه هو خصوصا وقد زاد قوله بعد انقضاء القدوة ، وحينئذ لا يصير لتقييده بصورة التذكر فائدة .

                                                                                                                            والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير ما مر تداركه بعد سلام الإمام ولا سجود عليه لوقوع سببه الذي هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر فيتحمله الإمام ، بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدرة لعدم تحمل الإمام له ; لأنه إنما يتحمل الواقع حال القدوة ، وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الإمام ، والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة ، وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة ( قوله : أي بعده ) أي بعد الفراغ منه بقرينة ما يأتي ( قوله : ولو نطق ) أي المصلي لا يقيد . كونه مأموما ( قوله : فلو أتمها جاهلا بالحال ) يعني بحال الحكم بأن جهل أنه يلزمه الجلوس إذ الصورة أنه عالم بحال الإمام . وعبارة العباب : ولو علم في قيامه أن [ ص: 86 ] إمامه لم يسلم أو سلم في قيامه لزمه الجلوس ليقوم منه ، ولا يسقط بنية المفارقة وإن جازت ولو لم يجلس وأتم جاهلا لها فيعيد ويسجد ( قوله : ساهيا ) الأصوب حذفه إذ لا يلائمه ما بعده ( قوله : وهو ) أي من قام إمامه لخامسة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية