( ويدخل وقت الرواتب    ) اللاتي ( قبل الفرض ) بدخول وقت الفرض ( و ) يدخل وقت اللاتي ( بعده بفعله ) كالوتر ( ويخرج النوعان ) اللذان قبل الفرض وبعده ( بخروج وقت الفرض ) لتبعيتهما له  ،  فلو فعل القبلية بعده كانت أداء . نعم يفوت وقت الاختيار لها بفعله وتصير البعدية قضاء بفوته ولم يدخل وقتها ولو فعلها قبله لم تنعقد  ،  وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين أخذا مما مر ; لأن القضاء يحكي الأداء  ،  ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل  ،  وهل تفوت سنة الوضوء  بالإعراض عنها كم بحثه بعضهم وفرق بينها وبين الضحى فإنها لا يفوت طلبها  ،  وإن فعل بعضها في الوقت قاصدا الإعراض عن باقيها  ،  بل يستحب قضاؤه  ،  أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم  ،  أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول المصنف  في روضته : ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه  ،  وقوله فيها في مبحث الوقت المكروه ومنه ركعتان عقب الوضوء  ،  وإطلاق الشيخين  أن من توضأ في الوقت المكروه  يصلي ركعتين محمول ما إذا كان الزمن قصيرا  ،  وإن ذهب بعضهم إلى حمل الأول على ندب المبادرة وهنا على امتداد الوقت ما بقيت الطهارة إذ القصد بها صيانتها عن التعطيل  ،  ولا فرق في استحباب السنن الراتبة بين السفر والحضر سواء أكان قصيرا أم طويلا لكنها في الحضر آكد  ،  وسيأتي في الشهادات رد شهادة من واظب على ترك الراتبة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					