فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها . ( يسن الغسل لحاضرها ) أي لمريد حضورها وإن لم تلزمه الجمعة لخبر { إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل } وخبر البيهقي بسند صحيح { من أتى الجمعة من الرجال أو النساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل } ( وقيل ) يسن الغسل ( لكل أحد ) كالعيد وإن لم يرد الحضور ، ويفارق العيد على الأول حيث كان غسله لليوم فلم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ، ومثله يأتي في التزيين . ويكره [ ص: 329 ] ترك الغسل لأخبار الصحيحين { غسل الجمعة واجب } أي متأكد على كل محتلم { وحق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما } زاد النسائي ( وهو يوم الجمعة ) وصرفها عن الوجوب خبر { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } رواه الترمذي وحسنه وخبر مسلم { من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى } وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي في شعب الإيمان والقاضي حسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت ، وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج ، واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت . قال الزركشي : وكذا الجنون والإغماء والإسلام .


