( وشرطه ) أي الساتر    ( ما ) أي جرم ( منع إدراك لون البشرة )  ،  وإن حكى حجمها كسروال ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر  ،  وخلاف الأولى للرجل فلا يكفي ما يحكي لونها بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها كزجاج وقف فيه ومهلهل استتر به  ،  وهو لا يمنع اللون ; لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك فالأصباغ التي لا جرم لها من نحو حمرة وصفرة فإن الوجه عدم الاكتفاء بها  ،  وإن سترت اللون ; لأنها لا تعد ساترا  ،  والكلام في الساتر من الأجرام ومثل الأصباغ التي لا جرم لها وقوفه في ظلمة كما علم مما مر  ،   [ ص: 9 ] ولا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها ( ولو ) هو ( طين ) أو حشيش أو ورق ( وماء كدر ) أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة بحيث يمنع الرؤية  ،  وكوقوفه في حفرة أو خابئة ضيقي الرأس يستران من أعلاهما  ،  وتفرض الصلاة في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود فيه وفي صلاة العاجز عنهما والصلاة على الجنازة  ،  ولو قدر أن يصلي فيه ويسجد على الشط لم يلزمه كما في المجموع عن الدارمي    . 
ووجهه ما فيه من الحرج فاندفع النظر لقاعدة : الميسور لا يسقط بالمعسور . ويؤخذ من ذلك أنه إن لم يشق عليه لزمه  ،  وبه أفتى الوالد  رحمه الله تعالى وبه يجمع بين إطلاق الدارمي  عدم اللزوم وبحث بعضهم اللزوم مطلقا ( والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب ) ونحوه لقدرته على المقصود  ،  وكالطين الماء الكدر ولو خارج الصلاة خلافا لبعض المتأخرين  ،  ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان  ،  وإن حصلت مماسة محرمة في الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لا يضر كما صرح به القاضي  والخوارزمي  واعتمده ابن الرفعة  ،  وإن توقف فيه الأذرعي  ،  ومقابل الأصح لا للمشقة والتلويث ( ويجب ستر أعلاه ) أي الساتر ( وجوانبه ) للعورة ( لا أسفله ) لها ولو كان المصلي امرأة أو خنثى لعدم اعتياده . 
     	
		
				
						
						
