ولا يجوز لمن فقد السترة في الصلاة  غصبها من مالكها  ،  بخلاف الطعام في المخمصة ; لأنه متمكن من صلاته عاريا من غير إعادة . نعم إن احتاج لذلك لنحو حر أو برد جاز  ،  ويجب عليه قبول عاريته وطلبها عند ظن إجابته  ،  وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة الطين  ،  بخلاف قبول هبة الثوب واقتراضه للمنة  ،  ويجب شراؤه واستئجاره ببدل مثله  ،  ولو وجد ثمن الثوب أو الماء  قدم الثوب حتما لدوام النفع به ولا بدل له بخلاف ماء الطهارة  ،  ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك المحل أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه قدم المرأة حتما ; لأن عورتها أفحش  ،  ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل  ،  ومقتضى كلامهم مساواة الأمرد للرجل لكن بحث بعضهم تقديم الأمرد عليه  ،  ولا بعد فيه . 
     	
		
				
						
						
