ولو تنجس ثوبه بغير معفو عنه ولم يجد ما يطهره به  وجب قطع محله إن لم تنقص قيمته بالقطع فوق أجرة سترة يصلي بها لو اكتراها كما قالاه تبعا للمتولي  ،  وهو المعتمد  ،  وإن قال في المهمات إن الصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله ; لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله  ،  وأنكر الشاشي  كلام المتولي  وقال : الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته ; لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل  ،  وقيدا وجوب القطع أيضا بحصول ستر العورة بالطاهر  ،  ولم يذكره المتولي  ،  والظاهر كما قاله الزركشي  أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة يلزمه ذلك  ،  وهو الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					