( ولو )   ( نجس ) بفتح الجيم وكسرها ( بعض ثوب أو ) بعض ( بدن ) أو مكان ضيق ( وجهل ) ذلك البعض  في جميع ما ذكر ( وجب غسل كله ) لتصح صلاته فيه ; لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه من غير غسل  ،  هذا إذا لم يعلم انحصارها في واحد من منحصرين كأحد كميه أو موضع من مقدم الثوب أو مؤخره  ،  فإن علم ذلك لم يجب غسل سوى ما أشكل  ،  ولو أصاب شيء رطب طرفا من هذا الثوب أو البدن لم يحكم بنجاسته ; لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة  ،  ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما ; لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين  ،  أما إذا كان المكان واسعا فإنه لا يجب عليه الاجتهاد  ،  وإنما هو سنة فله أن يصلي بلا اجتهاد فيه  ،  والأحسن في ضبط الواسع والضيق بالعرف  ،  وإن ادعى ابن العماد  أن المتجه في ذلك أن يقال : إن بلغت بقاع الموضع لو فرقت حد العدد غير المنحصر فواسع  ،  وإلا فضيق  ،  وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي . انتهى . 
وفي المجموع عن المتولي    : إذا جوزنا الصلاة في المتسع فله أن يصلي فيه إلى أن يبقى  [ ص: 19 ] موضع قدر النجاسة ( فلو ظن ) بالاجتهاد ( طرفا ) من موضعين متميزين فأكثر أحد طرفي ثوبه أو كميه أو يديه أو أصابعه ( لم يكف غسله على الصحيح ) إذ الاجتهاد إنما يكون في متعدد وما هنا كالشيء الواحد  ،  فلو فصل أحد كميه ثم اجتهد جاز للتعدد حينئذ  ،  وإذا ظن نجاسة أحدهما وغسله جاز له أن يصلي فيهما وله جمعهما كالثوبين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					