( ولو )   ( غسل ) بعض شيء متنجس كأن غسل ( نصف ) ثوب ( نجس ثم ) غسل ( باقيه )    ( فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره ) مما غسل أولا ( طهر كله  ،  وإلا ) بأن لم يغسل معه مجاوره ( فغير المنتصف ) بفتح الصاد يطهر فقط  ،  وهو طرفاه ويبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة فيغسله وحده ; لأنه رطب لاقى نجسا  ،  ولو تنجس بعض ثوبه وجهل محل النجاسة اجتنبه ; لأنا تيقنا نجاسته ولم نتيقن طهارته . ولا يرد عليه أنه لو لاقى بعضه رطبا لا ينجسه عملا بالأصل إذ لا تنجس بالشك  ،  ومقابل الأصح لا يطهر مطلقا حتى يغسله دفعة واحدة ; لأن الرطوبة تسري . ورد بأن نجاسة المجاور لا تتعدى لما بعده  كالسمن الجامد ينجس ما حول النجاسة فقط  ،  ثم محل ما ذكره المصنف  هنا كما في الروضة والتحقيق حيث غسله بالصب عليه في غير إناء  ،  فإن غسله في إناء من نحو جفنة بأن وضع نصفه ثم صب عليه ما يغمره لم يطهر حتى يغسل دفعة كما هو الأصح في المجموع  ،  إذ كلامه مقيد للأول ; لأن ما في نحو الجفنة ملاق له الثوب المتنجس  ،  وهو وارد على ماء قليل فينجسه وحيث تنجس الماء لم يطهر الثوب  ،  وهذا هو المعتمد المعول عليه خلافا للشيخ  رحمه الله تعالى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					