( ولا تصح )   ( صلاة ملاق بعض لباسه ) أو بدنه أو محموله ( نجاسة )  في جزء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل  ،  وكذا لو فرش ثوبا  [ ص: 20 ] مهلهلا عليه وماسه من الفرج  ،  ومن ثم لو فرشه على حرير اتجه بقاء التحريم وفارق صحة سجوده على ما لم يتحرك بحركته بأن اجتناب النجاسة فيها شرع للتعظيم  ،  وهذا ينافيه  ،  والمطلوب في السجود الاستقرار على غيره والمقصود حاصل بذلك ( ولا ) تصح صلاة نحو ( قابض طرف شيء ) كحبل طرفه الآخر نجس  أو موضوع ( على نجس إن تحرك ) ذلك ( بحركته وكذا إن لم يتحرك ) بها لحمله ما هو متصل بها ( في الأصح ) فكأنه حامل لها  ،  ومثله قابض على حبل متصل بميتة أو مشدود بكلب ولو بساجوره أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة بحيث تنجر بجره . والثاني تصح ; لأن الطرف الملاقي للنجاسة غير محمول له  ،  بخلاف السفينة الكبيرة التي لا تنجر بجره فإنها كالدار سواء أكانت في البر أم في البحر كما أفاده الشيخ  خلافا للإسنوي    . 
ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في محل آخر فعلى الخلاف في الساجور ( فلو جعله ) أي طرف ما تنجس طرفه الآخر أو الكائن على نجس ( تحت رجله ) مثلا ( صحت ) صلاته ( مطلقا )  ،  وإن تحرك بحركته لعدم كونه لابسا أو حاملا له فأشبه من صلى على نحو بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير تحت قوائمه أو بها نجس  ،  ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه  ،  ولا يجوز له وضع جبهته بالأرض بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد  ،  قاله في المجموع كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					