( ولا يضر ) في صحة صلاته ( نجس يحاذي صدره ) مثلا ( في الركوع والسجود ) أو غيرهما ( على الصحيح ) ; لأنه غير حامل ولا ملاق لذلك . نعم تكره الصلاة مع محاذاته كاستقبال متنجس أو نجس    . والثاني يضر ; لأنه منسوب له  ،  وشمل كلامه ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة . 
قال بعضهم :  [ ص: 21 ] وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به . ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة  ،  وعلم من ذلك كراهة صلاته بإزاء متنجس في إحدى جهاته  إن قرب منه بحيث ينسب إليه لا مطلقا كما هو ظاهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					