ويحرم على المرأة وصل شعرها  [ ص: 25 ] بشعر طاهر من غير آدمي  ،  ولم يأذنها فيه زوج أو سيد  ،  ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر    . ويحرم أيضا تجعيد شعرها  ،  ووشر أسنانها  ،  وهو تحديدها وترقيقها  ،  والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه  ،  وتطريف الأصابع مع السواد  ،  والتنميص  ،  وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن  ،  فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز ; لأن له غرضا في تزيينها له كما في الروضة  ،  وأصلها  ،  وهو الأوجه  ،  وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا . 
ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره  ،  ويسن خضبه بالحناء ونحوه . ويسن للمرأة المزوجة أو المملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما    ; لأنه زينة  ،  وهي مطلوبة منها لحليلها  ،  أما النقش والتطريف فلا  ،  وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له  ،  وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر . 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					