[ ص: 218 ]   ( وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد الصلاة ) على كل واحدة  [ ص: 219 ]   ( أولى )  من الجمع وتقديم الأفضل أفضل ( وإن جمع ) جاز ، ثم إن شاء جعل الجنائز صفا واحدا وقام عند أفضلهم ، وإن شاء ( جعلها صفا مما يلي القبلة ) واحدا خلف واحد ( بحيث يكون صدر كل ) جنازة ( مما يلي الإمام ) ليقوم بحذاء صدر الكل وإن جعلها درجا فحسن لحصول المقصود ( وراعى الترتيب ) المعهود خلفه حالة الحياة ، فيقرب منه الأفضل فالأفضل الرجل مما يليه ; فالصبي فالخنثى فالبالغة فالمراهقة ; والصبي الحر يقدم على العبد ، والعبد على المرأة ; وأما ترتيبهم في قبر واحد لضرورة فبعكس هذا ، فيجعل الأفضل مما يلي القبلة فتح 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					