وفي مميز  روايتان كأذانه ( م 1 ) فدل أنه لا يكفي من الملائكة ، وهو ظاهر كلام الأكثر  [ ص: 196 ] وفي الانتصار : يكفي إن علم ، وكذا في تعليق  القاضي  ، واحتج بغسلهم  لحنظلة  ، وبغسلهم لآدم  عليه السلام ، ولم تأمر الملائكة ولده بإعادة غسله وبأن {  سعدا  لما مات أسرع عليه الصلاة والسلام في المشي إليه ، فقيل له ، فقال : خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل  حنظلة    } . قال : فيدل أنها لو لم تغسل  حنظلة  لغسله ، ولكن غسلها قام مقام غسله ، وأنها لو سبقت إلى  سعد  سقط فرض الغسل ، وإلا لم يبادر إليه ; لأنه كان يمكنه غسله بعد غسلهم له ، وكذا ذكره بمعناه صاحب المحرر وغيره ، مع أنه وجه عدم صحته من المميز بأنه ليس من أهل الفرض ، مع أنه يصح تطهيره لنفسه فكذا لغيره ، وذكر  ابن شهاب   معنى كلام  القاضي  وقال : قالوا هذا غسل الملائكة ، وكلامنا في غسل الآدميين . قيل : الواجب الغسل ، فأما الغاسل فلا يعتبر على رواية ، ولهذا نقول : يجوز من غير أهل النية كالصبي والكافر ، فكيف بغسل الملائكة ، وكذا قال الحنفية : الواجب الغسل ، فأما الغاسل فيجوز من كان . قالوا : وإنما وجب علينا لمخاطبتنا بحق الآدمي دون الملائكة ، وإنما أمروا في البعض إظهارا للفضيلة ، ويتوجه في مسلمي الجن كذلك ، وأولى ، لتكليفهم ، وسبق ذلك في آخر صلاة الجماعة . 
     	
		 [ ص: 195 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					