الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي ، [ ص: 359 ] الروضة : إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة ، كسقوط زكاة التجارة بنية القنية ، كذا قال ، وهي محتملة ، وبينهما فرق ، وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له به قبله ، وإن غصب حليا فكسره أو ضربه نقدا وجبت ، في الأصح ، لزوال المسقط لها ، وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب ، لأن بقاء نية التجارة شرط ، فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان ( م 7 ) .

                                                                                                          [ ص: 359 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 359 ] ( مسألة 7 ) قوله : وإن غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه لم تجب ; لأن بقاء نية التجارة شرط ، فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما لا تجب الزكاة ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني تجب الزكاة ، وتؤثر النية .




                                                                                                          الخدمات العلمية