( و  ش    ) ويكره أن يحضره إلا من يعين غاسله  وذكر  القاضي   وابن عقيل   [ ص: 203 ] لوليه الدخول عليه كيف شاء . ولا يغطي وجهه ، نقله الجماعة ( و ) وظاهر كلام أبي بكر    : يسن ، وأومأ إليه ، لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن السوء ، وأما ما رواه  الطحاوي  عنه عليه السلام { خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود    } فلم يصح ، ونقل  حنبل  أن فعله أو تركه لا بأس به . ويرفع رأسه إلى قريب جلوسه ، ولا يشق عليه  ، نص عليه ، فيعصر بطنه برفق ، ويكون ثم بخور ، وعند  أبي حنيفة  لا يرفع رأسه هنا بل بعد غسله ، ويحرم مس عورته    ( و ) ونظرها ( و ) وظاهر مذهب  أبي حنيفة  يستر [ العورة ] الغليظة : الفرجان ، لئلا يشق الغسل ، وينجيه بخرقة ( و ) ويستحب في بقية بدنه . 
وقال  ابن عقيل    : بدنه عورة ، إكراما له من حيث وجب ستر جميعه ، فيحرم نظره ، ولم يجز أن يحضره إلا من يعين في أمره ، وهو ظاهر كلام أبي بكر  ، في الغنية : كالأصحاب مع أنه قال : إنه عورة ، لوجوب ستر جميعه ، ثم ينوي غسله ، وهي فرض على الأصح ( هـ    م  ر ق ) وفي وجوب الفعل وجهان ( م 5 ) فائدتهما  [ ص: 204 ] في ] نية غسل غريق ونحوه . 
     	
		  [ ص: 203 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					