ويجز شاربه ( و ق ) وعلى الأصح : ويقلم أظفاره ، وهو قول له أيضا ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ( و ق )  وعنه    : وعانته ، قيل فيها : بنورة ، لتحريم النظر . 
وفي الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد ، وقيل : بحلق أو قص ( م 8 )  وعنه    : في الكل إن فحش . 
وقال  أبو المعالي    : ويأخذ ما بين  [ ص: 207 ] فخذيه ، ويجعل ذلك معه ، كعضو ساقط ، ويعاد غسله ، نص عليه ; لأنه جزء منه ، كعضو ، والمراد يستحب . ويبقى عظم نجس جبر به مع المثلة وقيل : لا ، وقيل عكسه . وفي الفصول : إن اتخذ أذنا بدل أذنه وسقطت حين غسله  دفنت منفردة ، وإن كانت قد بانت منه ثم ألصقت ثم بانت أعيدت إليه ، ويزال اللصوق للغسل الواجب ، وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها ، ولا يبقى خاتم  ونحوه ولو ببرده ; لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح ، قال  أحمد  تربط أسنانه بذهب إن خيف سقوطها ، وقيل : لا يجوز ، كما لو سقطت لم تربط فيه ، في الأصح ، ويؤخذ إن لم تسقط ، ويحرم ختنه    [ ( و ) ] وكذا حلق رأسه ، وظاهر كلام جماعة : يكره ، وهو أظهر . نقل المروذي    : لا يقص ، وقيل : يحلق ،  [ ص: 208 ] وجزم به في التبصرة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					