ويجز شاربه ( و ق ) وعلى الأصح : ويقلم أظفاره ، وهو قول له أيضا ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ( و ق ) وعنه : وعانته ، قيل فيها : بنورة ، لتحريم النظر .
وفي الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد ، وقيل : بحلق أو قص ( م 8 ) وعنه : في الكل إن فحش .
وقال أبو المعالي : ويأخذ ما بين [ ص: 207 ] فخذيه ، ويجعل ذلك معه ، كعضو ساقط ، ويعاد غسله ، نص عليه ; لأنه جزء منه ، كعضو ، والمراد يستحب . ويبقى عظم نجس جبر به مع المثلة وقيل : لا ، وقيل عكسه . وفي الفصول : إن اتخذ أذنا بدل أذنه وسقطت حين غسله دفنت منفردة ، وإن كانت قد بانت منه ثم ألصقت ثم بانت أعيدت إليه ، ويزال اللصوق للغسل الواجب ، وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها ، ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببرده ; لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح ، قال أحمد تربط أسنانه بذهب إن خيف سقوطها ، وقيل : لا يجوز ، كما لو سقطت لم تربط فيه ، في الأصح ، ويؤخذ إن لم تسقط ، ويحرم ختنه [ ( و ) ] وكذا حلق رأسه ، وظاهر كلام جماعة : يكره ، وهو أظهر . نقل المروذي : لا يقص ، وقيل : يحلق ، [ ص: 208 ] وجزم به في التبصرة .


