وإن خرج شيء بعد غسله  غسلت النجاسة ( و ) ووضئ ( هـ     ) فقط ، اختاره  أبو الخطاب  وغيره ، ونصه : واختاره الأكثر ، وأعيد غسله ( هـ    م  ق ) وفي الفصول : لا يختلف المذهب فيه ; لأن هذا الغسل وجب لزوال العقل ، فقد وجب بما لا يوجب الغسل ، فجاز أن يبطل بما تبطل به الطهارة الصغرى ، بخلاف غسل الجنابة ; ولأنه ليس يمتنع أن يبطل الغسل بما لا يوجب الغسل ، كخلع الخف لا يوجب غسل الرجل ، وينقض الطهارة فيها . 
وإن لمسته امرأة بشهوة وانتقض طهر الملموس  غسل ، وعلى الأول يوضأ فقط ، ذكره  أبو المعالي    . وإن جاوز سبعا لم يعد غسله ، ويوضأ ،  وعنه    : لا ، للمشقة والخوف عليه ، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك بقطن أو طين حر  ،  وعنه    : يكره وفاقا لمشايخ الحنفية ، وعند (  ش    )  [ ص: 209 ] لا بأس ، وروي عن  أبي حنيفة    . ويجب التلجم ، وإن خرج بعد تكفينه حمل ( و )  وعنه    : يعاد غسله ويطهر كفنه ،  وعنه    : قبل سبع ،  وعنه    : يعاد من الكثير قبل تكفينه وبعده ،  وعنه    : خروج دم أيسر ، وإن خاطبه الغاسل حال غسله نحو : انقلب رحمك الله ، فلا بأس ، لقول [  علي    ] للنبي صلى الله عليه وسلم { طبت حيا وميتا   } : . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					