فصل . شهيد المعركة ولو كان غير مكلف ( هـ ) لا يغسل ، وجزم أبو المعالي تحريمه ، وحكى رواية ( و هـ ش ) لأنه أثر الشهادة والعبادة [ ص: 212 ] وهو حي .
وفي التبصرة : لا يجوز غسله ، وفي الصلاة روايتان ، ويغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس على الأصح ( م ش ) ففي توضئة محدث وجهان ( م 9 ) وسبقت المسألة ، وكذا كل غسل وجب قبل الموت ، كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل فيه : لا غسل ، ولا فرق . وتغسل نجاسة ( و ) ويحتمل بقاؤها ، كالدم ( و ) ولو لم تزل إلا بالدم لم يجز ، ذكره أبو المعالي وجزم غيره بغسلها ، وظاهر كلامهم وصرح به صاحب المحرر في تكفينه في ثوبه يجب بقاء الدم ، وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء لدم الشهيد .
[ ص: 212 ]


