فصل .  [ ص: 238  -  238 ] ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة  ، ثم يتعوذ ،  وعنه    : لا ( و )  وعنه  يستفتح ( و هـ     ) قبله ، اختاره  الخلال  ، وجزم به في التبصرة ، ويضع يمينه على شماله ، نقل ابن منصور  أن  أحمد  كان يفعله ، ونقل الفضل  أنه أرسلهما ( و هـ   ر ) قال  أحمد    : ويقرأ الفاتحة سرا ولو ليلا ( و ) في التكبيرة الأولى . 
وفي التبصرة : وسورة . 
وفي الفصول : لا يقرؤها ، بلا خلاف على مذهبنا ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد ، نص عليه ، واستحب  القاضي  بعدها : ( اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ) لأن عبد الله  نقل : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين ، ثم يكبر فيدعو سرا ( و ) قال  أحمد    : لا توقيت ، ادع له بأحسن ما يحضرك ، أنت شفيع ، يصلي على المرء عمله ، ويستحب ما روى  مسلم  ومنه : { اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده ، اللهم اغفر له وارحمه ، واعف عنه وعافه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله  [ ص: 239 ] دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب النار ، اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ، فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحمد ، اللهم فاغفر له وارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم   } وإن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة ، للخبر ، ذكره في المستوعب وغيره ، واقتصر غير واحد على الزيادة المذكورة ، للخبر ، لكن زاد : والدعاء له ، وزاد جماعة : سؤال المغفرة له . 
وفي الخلاف وغيره : في الصبي الشهيد أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ; لأنه لا ذنب له ، فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو السنة ، ولم يذكر أكثر الحنفية الدعاء لوالديه ، بل " اللهم اجعله لنا ذخرا وفرطا ، وشفعه فينا " ونحوه . وعندنا : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ، ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات ، كصغير . 
نقل  حنبل  وغيره : ويشير بأصبعه في الدعاء ، ونقل  الأثرم  وغيره : لا بأس ، ونقل جماعة : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة ، اختاره  الخلال  ، واحتج صاحب المحرر بذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يذكر خلافا ، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ( و هـ    م  ق ) نقله الجماعة ، واختاره  الخرقي   وابن عقيل  والشيخ وغيرهم ليكبر آخر الصفوف ولم يذكر  [ ص: 240 ] بعضهم الوقوف ، وصرح بعدمه بعض الحنفية ، ونقل جماعة : ويدعو ( و ق ) اختاره أبو بكر و الآجري   وصاحب المحرر ، وجزم به في الترغيب وغيره ; لأن  ابن أبي أوفى  فعله ، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفيه إبراهيم الهجري  ضعيف قال  أحمد    : هو من أصلح ما روى ، وقال : لا أعلم شيئا يخالفه ، فيقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " وقيل اللهم لا تحرمنا أجره وفتح التاء أفصح ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله " وفي الوسيلة رواية : أيهما شاء ، ولا يتشهد ولا يسبح مطلقا ، نص عليه ( و ) واختار حرب  يقول : " والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله " لأنه قول  عطاء  ، ثم يسلم واحدة ( و  م    ) عن يمينه ، ويجوز تلقاء وجهه ، نص على ذلك ، ويجوز ثانية ، ويتوجه أن ظاهر كلامه يكره ; لأنه لم يعرفه ، وزاد  الحاكم  في رواية في خبر  ابن أبي أوفى  المذكور : تسليمتين ، وصححه ، واستحب  القاضي  ثانية ، وذكره الحلواني  وغيره رواية ( و هـ    ش    ) وظاهر كلامهم يجهر إمام بها ، وقاله بعض الحنفية ، وظاهر كلام ابن الجوزي  يسر ( و هـ    ش   م  ر ) قيل له في رواية ابن القاسم     : تعرف عن أحد من الصحابة [ أنه ] كان يسلم عليها تسليمتين ؟ قال : لا ،  [ ص: 241 ] ولكن يروى عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون واحدة خفية عن يمينه :  ابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وأبو هريرة  ،  وواثلة  ،  وزيد بن ثابت    . وهل يتابع الإمام في التسليمة الثانية ؟ يتوجه ، كالقنوت في الفجر . 
وفي الفصول : يتبعه في القنوت ، قال : وكذا [ في ] كل شيء ، لا يخرج به عن أقاويل السلف    ( م 4 ) ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، نص عليه (  م  ر ) واختاره جماعة من الحنفية ، فعله  أنس   وابن عمر  ، وروي عنه مرفوعا ، لا الأولى فقط ( هـ     ) وهو أشهر عن (  م    ) وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق في صفة الصلاة ، واستحب  أحمد  وقوفه مكانه حتى ترفع ،  وعنه    : إن لم يقف . قيل له : يستأذن من انصرف من المقبرة ؟ قال : لا ، قيل : فيقول : انصرفوا رحمكم الله ؟ قال : بدعة ، وكرهه أبو حفص  ، وأن ينصرفوا قبل أن يؤذنوا ، وهو رواية عن (  م    ) وقاله جماعة من الصحابة ، والأول قول عامة العلماء ( و ) . 
     	
		 [ ص: 236  -  241 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					