وفي إعادة القراءة أو الصلاة للتي حضرت بعدهما  الوجهان ( م 5 و 6 ) وقيل  للقاضي    : إن لم يزد في التكبير أدى إلى النقصان في حق الجنازة الثانية والثالثة ، فأجاب بأنه غير ممتنع ، كما قلنا في القارن تسقط أفعال العمرة ، وإذا أدركه راكعا  [ ص: 245 ] ولا تبطل في المنصوص بمجاوزة سبع عمدا ( و ) قال  أحمد    : وينبغي أن يسبح به ، وقبلها لا يسبح به ، وذكر ابن حامد  وغيره وجها : تبطل بمجاوزة أربع عمدا ، وبكل تكبيرة لا يتابع فيها . 
وفي الخلاف  [ ص: 246 ] قول  أحمد  في رسالة مسدد    : خالفني  الشافعي  في هذا فقال : إذا زاد على أربع تعاد الصلاة ، واحتج بحديث  النجاشي  ، قال  أحمد    : والحجة له . ولا يجوز أن يسلم المأموم قبله ، نص عليه ( هـ   ر  م  ر ق ) لأنها زيادة مختلف فيها ، وذكر  أبو المعالي  وجها ، ينوي مفارقته ويسلم ، والمنفرد كالإمام في الزيادة ، وإن شاء مسبوق قضاها ، وإن شاء سلم معه ، قال بعضهم ، هو أولى . 
وفي الفصول : إن دخل معه في الرابعة ثم كبر الإمام على الجنازة الرابعة ثلاثا  تمت للمسبوق صلاة جنازة ، وهي الرابعة ، فإن أحب سلم معه . وإن أحب قضى ثلاث تكبيرات ، ليتم صلاته على الجميع ، ويتوجه  [ ص: 247 ] احتمال : تتم صلاته على الجميع وإن سلم معه ، لتمام أربع تكبيرات للجميع ، والمحذور النقص من ثلاث ومجاوزة سبع ، ولهذا لو جيء بجنازة خامسة لم يكبر عليها الخامسة ، ويجوز بل يستحب للمسبوق أن يدخل بين التكبيرتين كالحاضر ( ع ) وكغيرها ،  وعنه    : ينتظر تكبيرة ( و هـ    م  ر ق ) لأن كل تكبيرة كركعة ، فلا يشتغل بقضائها بخلاف الحاضر فإنه مدرك للتكبيرة ، فيأتي بها وقت حضور نيته . 
وفي الفصول رواية : إن شاء كبر وإن شاء انتظر ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، كسائر الصلوات ، كذا قال ، ويقطع قراءته للتكبيرة الثانية ، ويتبعه كمسبوق يركع إمامه ، واختار صاحب المحرر : يتمها ما لم يخف فوت الثانية ; لأنه لم يترك متابعة واجبة ، فيتوجه مثله من ركع إمامه ، ولا فرق ، ودل كلامهم أن القراءة لو وجبت أتمها ، وهو واضح ، وإذا كبر الإمام قبل فراغه أدرك التكبيرة كالحاضرة ، وكإدراكه راكعا ، وذكر  أبو المعالي  ، وجها : لا ، ويدخل مسبوق في الأصح بعد الرابعة ، وقيل : إن قلنا بعدها ذكر ، ويقضي ثلاثا ، وقيل أربعا ، ويقضي ما فاته على صفته ،  [ ص: 248 ] فإن خشي رفعها تابع ، رفعت أم لا ، نص عليه ( و  م  ق )  وعنه    : متتابعا ، فإن رفعت قطعه ( و هـ     ) وقيل : يتمه ، وقال بعض الحنفية : ما لم توضع على الأكتاف ، وقاله بعضهم ، ما لم تتباعد ، وقيل : على صفته ( و ق ) والأصح إلا أن ترفع فيتابع ، وإن سلم ولم تقضه صح ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : لا ( و ) اختاره أبو بكر  والآجري   والحلواني   وابن عقيل  وقال : اختاره شيخنا  ، وقال : ويقضيه بعد سلامه ، لا يأتي به ثم يتبع الإمام ، في أصح الروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					