[ ص: 253 ] فصل . ولا يصلي إمام قرية وهو واليها في القضاء ، ذكره أبو بكر  ، نقل حرب    : إمام كل قرية واليها وخطأه  الخلال  ، قال صاحب المحرر : والصواب تصويبه ، فإن أعظم متول للإمام في كل بلدة يحصل بامتناعه الردع والزجر ، ونقل الجماعة : الإمام الأعظم ، اختاره  الخلال  ، وجزم به في التبصرة ، وقيل : أو نائبه على غال من غنيمة ، وقاتل نفسه عمدا    . وقيل : ويحرم عليه ، وحكى رواية ، قال  ابن عقيل    : هو من هجر أهل البدع والفساق ، فيجيء الخلاف ، فلا يصلي أهل الفضل على الفساق    ( و  م  ر ) ولهذا في الخلاف : لأن في امتناع الإمام ردعا وزجرا ; لأن صلاة الإمام وأهل الفضل شرف للميت ورغبة في دعائه له ،  وعنه    : ولا يصل على أهل الكبائر    ( خ ) جزم به في الترغيب وغيره ، واختاره صاحب المحرر في كل من مات على معصية ظاهرة بلا توبة  ، وهو متجه ،  وعنه    : ولا على من قتل في حد    ( و  م    )  وعنه    : ولا على مدين    ( خ )  وعنه    : يصلي على كل أحد ، اختاره  ابن عقيل    ( و ) كما يصلي غيره حتى على باغ ( هـ     ) ومحارب ( هـ     ) وهل يغسل ويصلى عليه قبل صلبه أو بعده ؟ فيه وجهان ( م 10 ) ومقتول بالعصبية    ( هـ     ) ومن قتل أبويه    ( هـ     ) ولأصحابه  [ ص: 254 ] خلاف فيمن قتل نفسه بحديدة ، ظلما ، وعلى أهل البدع  في رواية ( و هـ    ش   م  ر ) ويأتي في إرث أهل الملل . 
     	
		 [ ص: 253 ]  
				
						
						
