ومن سبق إلى مقبرة مسبلة قدم ، ثم يقرع ، وذكره صاحب المحرر ، إن استويا قدم بمزية ، نحو كونه عند أهله .
ومتى علم أنه صار ترابا ومرادهم ظن ، ولهذا ذكر غير واحد : يعمل بقول أهل الخبرة جاز دفن غيره [ ص: 279 ] في الأصح ، وإلا لم يجز نص عليه ، ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن ، اختاره الخلال ، وذكر أبو المعالي في مقبرة مسبلة : إذا صار ترابا جاز الدفن والزراعة وغير ذلك ( و ) كذا أطلق ، والمراد ما لم يخالف شرط واقفه ، كتعيينه الجهة .
وقال بعضهم : وإن غلب المسلمون على أرض الحرب لم تنبش قبورهم ، نص عليه ، ولا تنبش مقبرة عتيقة إلا لضرورة ، والمراد مع بقاء رمته ، وقد كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين ، فأمر بنبشها ، ونقل المروذي فيمن أوصى ببناء داره مسجدا فخرجت مقبرة ، فإن كانوا مسلمين لم يخرجوا وإلا أخرجت عظامهم ، ويتوجه : ويجوز نبش قبر الحربي لمال فيه ، ولا تصريح بخلافه بل هو ظاهر كلام من جوزه لمصلحة ، وفاقا للشافعية والمالكية ، واحتجت بأن الصحابة رضي الله عنهم نبشت قبر أبي رغال ، وكرهه مالك . ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة ، ذكره ابن الجوزي ، وإن ثبت قول بجواز بناء بيت ونحوه فهاهنا كذلك ، وأولى ، ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش . ويحرم الدفن في مسجد ونحوه وينبش ، نص عليه ، وفي ملك غيره ، وللمالك نقله ، والأولى تركه ، وكرهه أبو المعالي ; لهتك حرمته .


