فصل . وإن وقع في القبر ما له قيمة  عادة وعرفا وإن قل خطره ، قاله أصحابنا ، ذكره  أبو المعالي  ، قال : ويحتمل ما يجب تعريفه ، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ ، نص عليه في مسحاة الحفار ، لتعلق حقه بعينه ( و )  وعنه    : المنع إن بذل له عوضه ، فدل على رواية : ونبشه بلا ضرورة . وإن كفن بغصب  لم ينبش ، لهتك حرمته ، وضرر الأرض يتأبد ، فيغرم من تركته ، وعند صاحب المحرر : يضمنه من كفنه به ، لمباشرته الإتلاف عالما ، فإن جهله فالقرار على الغاصب ، ولو أنه الميت ، وإن تعذر الغرم نبش ، وقيل : ينبش مطلقا ، وإن كفن بحرير  فذكر ابن الجوزي  في نبشه وجهين ، وإن بلع ما تبقى ماليته كخاتم ، وطلبه ربه ، لم ينبش  ، وغرم من تركته ، كمن غصب عبدا فأبق ، تجب قيمته ، لأجل الحيلولة ، فإن تعذر قال بعضهم : ولم تبذل قيمته . 
وقال بعضهم : لم يبذلها وارث شق جوفه في الأصح ، وقيل : يشق مطلقا ، وقيل : يؤخذ ، فلو كان ظنه  [ ص: 283 ] ملكه فوجهان (  م  هـ     ) وذكر جماعة : يغرم اليسير من تركته وجها واحدا ، وأطلق جماعة وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي ، ولا يعرض له قبله ، ولا يضمنه ، وقيل : هو كماله . 
وفي الفصول : إن بلعه بإذنه فهو المتلف لماله ، كقوله : ألق متاعك في البحر فألقاه ، قال : وكذا لو رآه محتاجا إلى ربط أسنانه بذهب ، فأعطاه خيطا من ذهب ، أو أنفا من ذهب فأعطاه فربط به ، ومات  ، لم يجب قلعه ورده ; لأن فيه مثلة ، كذا قال ، قال : وبلا إذن يغرم من تركته ، وإن بلي وأراد الورثة إخراجه من القبر جاز إذا ظن انفصاله عنه ولم يتشعث منه شيء ، والله أعلم ، وإن بلع مال نفسه لم ينبش ، إلا إذا بلي ; لأنه أتلف ملكه حيا ، فلو كان عليه دين فوجهان ( م 6 ) وقيل : يشق ويؤخذ . 
وفي المبهج : يحتسب من ثلثه ، ولا يقلع أنف ذهب ، ويأخذ بائعه ثمنه من تركته ، ومع عدمها يأخذه إذا بلي ، وقيل : يؤخذ في الحال ، فدل أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس ،  [ ص: 284 ] في قول ، مع أن فيه هنا مثلة . 
     	
		 [ ص: 283 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					