ويكره صنيع أهل الميت الطعام ( و ش ) زاد الشيخ وغيره : إلا لحاجة ، وقيل : يحرم ( و هـ ) ، وكرهه أحمد .
وقال : ما يعجبني ، ونقل جعفر : لم يرخص لهم ، ونقل المروذي : هو من أفعال الجاهلية ، وأنكره شديدا ، ولأحمد وغيره وإسناده ثقات عن جرير رضي الله عنه قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة ، وكره أحمد الذبح عند القبر وأكل ذلك ، لخبر أنس { لا عقر في الإسلام } حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود ، وقال عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر [ ص: 297 ] بقرة أو شاة ، وقال أحمد في رواية المروذي : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا ، فنهى عليه السلام [ عن ذلك ] وفسره غير واحد بعد ذلك بمعاقرة الأعراب يتبارى ، رجلان في الكرم ، فيعقر هذا ، ويعقر هذا ، حتى يغلب أحدهما الآخر ، فيكون مما أهل لغير الله به كذا قاله ابن معين ، ذكره البيهقي ، وهذا غير هذا ، جزم الأئمة بالتفرقة بينهما ، وتبعهم أهل غريب الحديث ، وحديث النهي عن معاقرة الأعراب رواه أبو داود : ثنا هارون بن عبد الله ، ثنا حماد بن مسعدة ، عن [ عوف عن ] أبي ريحانة عن ابن عباس قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب } ، حديث حسن ، وذكره في المختارة ، قال أبو داود : وقفه غندر على ابن عباس ، .
ولأبي داود عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، عن أبيه ، عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن الحارث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين } ، إسناده جيد ، قال أبو داود : أكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس .
، رواه الطبراني : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني نصر بن علي : ثنا أبي ، عن هارون بن موسى ، عن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : نهى عن طعام المتباريين ، ورواه في المختارة ، وهو إسناد جيد ، ويأتي الذبح لغير الله في آخر الذكاة ، قال جماعة : وفي معنى الذبح [ ص: 298 ] عند القبر الصدقة عنده ، فإنه محدث ، وفيه رياء ، ونقل أبو طالب فيها : لم أسمع فيه بشيء ، وأكره أن أنهى عن الصدقة ، وحرم شيخنا الذبح والتضحية عنده ، قيل لأحمد عما تفرقه المجوس على الجيران مما يصنعونه من أجل ميتهم ، فقال : لا أرى به بأسا .


