ويكره الحديث عند القبور والمشي بالنعل ، ويستحب خلعه إلا خوف نجاسة أو شوك ونحوه ، نص على ذلك ، واحتج بخبر بشير بن الخصاصية ، [ ص: 303 ] وفي التمشك ونحوه وجهان ، نظرا إلى المعنى ، والقصر على النص ( م 3 ) وعنه : لا يستحب خلع النعل ، كالخف ، ويكره الاتكاء إليه والجلوس والوطء عليه ، للأخبار ، ويروى عن ابن مسعود وابن عمر وأبي بكرة .
وفي تعليق القاضي : لا يجوز ، كالتخلي عليه ، وفيه وفي نهاية الأزجي : يكره ، ويكره التخلي بينهما ، وكرهه أحمد ، زاد حرب : كراهة شديدة .
وفي الفصول : حرمته باقية ، ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به ، كتقريب النجاسة منه .
وفي الكافي وغيره : له المشي عليه ليصل إلى من يزوره ، للحاجة ، وفعله أحمد ، وسأله عبد الله : يكره دوسه وتخطيه ؟ فقال : نعم يكره دوسه ، ولم يكره الآجري توسده ، لفعل علي [ ص: 304 ] رواه مالك بلاغا ، وفيه : أنه كان يضطجع عليها ، فيتوجه مثله الجلوس ، وللبخاري أن ابن عمر كان يجلس عليها ، وأن زيد بن ثابت قال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليه ، وهو محمول على التحريم جمعا ، .
[ ص: 303 ]


