فصل . وإنما تلزم من ملك نصابا ( و ) فإن نقص عنه فعنه لا زكاة ( و هـ ش ) وذهب الأكثر : لا تضر حبة وحبتان ( م 2 ) وعنه : ولا أكثر ، وعنه : حتى [ ص: 320 ] ثلاثة دراهم وثلث مثقال عنه : إن جازت جوازا لوزانه وجبت ( و م ) ولعل المراد المضروبة ، وهو الظاهر كما هو مذهب ( م ) قال مالك : وإن لم تجز ، ولم تكن مضروبة إثر درهم .
وفي المذهب : ثلث مثقال ، وقيل : تسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه فقط ، وهل نصاب الثمر والزرع تحديد جزم به جماعة ، منهم صاحب المجرد والمغني والمحرر ، لتحديد [ ص: 321 ] الشارع بالأوسق كما سيأتي أو تقريب ؟ فيه روايتان ( م 3 ) وللشافعية وجهان ، فيؤثر نحو رطلين ومدين على التحديد لا على التقريب ، وجعله في الرعاية فائدة الخلاف ، وقدم القول بالتقريب ، ولا اعتبار بنقص داخل في الكيل في الأصح ، جزم به الأئمة ( و ) وقال صاحب التلخيص : إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها سقطت الزكاة ، وإلا فلا .


