[ ص: 323 ] فصل . ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة    ( و ) فلا زكاة في دين الكتابة ( و ) لعدم استقرارها ، ولهذا لا يصح ضمانها ، وفيه رواية ، فدل على الخلاف هنا ، ولا في دين مؤجل ، أو على معسر ، أو مماطل ، أو جاحد قبضه ، ومغصوب ، ومسروق ، ومعروف ، وضال رجع ، وما دفنه ونسيه ، وموروث ، أو غيره وجهله ، أو جهل عند من هو ، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ، ورجحها بعضهم ، واختارها ابن شهاب  وشيخنا    ( و هـ     ) وفي رواية : تجب ، اختاره الأكثر ، وذكر صاحب الهداية والمحرر : ظاهر المذهب ( و  م   ش    ) وجزم به جماعة في المؤجل ( م 5 ) ( و هـ     ) لصحة الحوالة به والإبراء ، فيزكي ذلك إذا قبضه  [ ص: 324 ] لما مضى من السنين ، خلافا لرواية عن  مالك    . 
وقال أبو الفرج    : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه ، فهل يزكيه لما مضى ؟  على روايتين ، ويتوجه ذلك في بقية الصور ، وقيد في المستوعب المجحود ظاهرا وباطنا . 
وقال  أبو المعالي    : ظاهرا ، وقال غيرهما : ظاهرا أو باطنا أو فيهما ، وإن كان به بينة فوجهان ( م 6 ) وقيل : تجب في مدفون بداره ، ودين على معسر ومماطل  ، والروايتان في وديعة جحدها المودع ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ( م 7 ) ولا يخرج المودع إلا بإذن  [ ص: 325 ] ربها ، نص عليه وقيد الحنفية المدفون بمغارة ، وعكسه المدفون في البيت ، وفي المدفون في كرم أو أرض  اختلاف المشايخ ، وتجب عندهم في دين على معسر ، أو جاحد عليه بينة ، أو علم به القاضي ، وعلى مقر مفلس  عند  أبي حنيفة    ; لأن التفليس لا يصح عنده ، وعند  محمد  ، لا تجب ، لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده ، وقاله  أبو يوسف  ، وقال في حكم الزكاة كقول  أبي حنيفة    : رعاية للفقراء . 
     	
		 [ ص: 323 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					