وتجب في قرض ودين وعروض تجارة    ( و ) وكذا في مبيع قبل القبض ،  خلافا لرواية عن  أبي حنيفة  ، جزم به صاحب المحرر وغيره ، فيزكيه المشتري ولو أزال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه ، ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، وثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد ، جزم بذلك كله جماعة ، لأن الطارئ لا يضعف ملكا تاما ، كمال الابن معرضا لرجوع أبيه وتملكه . 
وفي الرعاية : إنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض ،  وعنه    : أو مميز لم يقبض ، قال : وفيما [ صح ] تصرف ربه [ فيه ] قبل قبضه أو ضمنه بتلفه ، وفي ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض  ، روايتان . 
     	
		 [ ص: 328 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					