ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه  ،  فعنه    : يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي ( و  م    ) جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ،  وعنه    : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ( و هـ     ) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيهما ، فكذا  [ ص: 333 ] فيما يمنعها ، وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه  على الأولى ( و  م    ) لا الثانية ( م 15 ) ( و هـ     ) فإن كان العرض للتجارة ، فنص في رواية أبي الحارث المروزي    : يزكي ما معه ، بخلاف ما لو كان للقنية ، وحمله  القاضي  على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته ، وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته ، وحكى رواية : وإلا اعتبر الأحظ [ وقيل : يعتبر ] الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم ، جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما  جعل قبالة الغنم وزكى بشاتين ، ونقد البلد أحظ للفقراء ، وفوق نفعه زيادة المالية ، ودين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله  ، دون الضامن ، خلافا لما ذكره  أبو المعالي  ، كنصاب غصب من غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني ، مع أن للمالك طلب كل منهما ( و ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					