ومن له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بدينه ، فعنه : يجعل في مقابلة ما عليه ، ويزكي ما معه من المال الزكوي ( و م ) جمعا بين الحقين ، وهو أحظ ، وعنه : يجعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ( و هـ ) لئلا تحتمل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيهما ، فكذا [ ص: 333 ] فيما يمنعها ، وكذا الخلاف فيمن بيده ألف دينا والمراد على مليء ، وجزم به بعضهم وعليه مثلها ، يزكي ما معه على الأولى ( و م ) لا الثانية ( م 15 ) ( و هـ ) فإن كان العرض للتجارة ، فنص في رواية أبي الحارث المروزي : يزكي ما معه ، بخلاف ما لو كان للقنية ، وحمله القاضي على أن الذي عنده للقنية فوق حاجته ، وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الدين جعل في مقابلته ، وحكى رواية : وإلا اعتبر الأحظ [ وقيل : يعتبر ] الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير قيمتها مائتا درهم ، جعل الدنانير قبالة دينه وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما جعل قبالة الغنم وزكى بشاتين ، ونقد البلد أحظ للفقراء ، وفوق نفعه زيادة المالية ، ودين المضمون عنه يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن ، خلافا لما ذكره أبو المعالي ، كنصاب غصب من غاصبه وأتلف فإن المنع يختص بالثاني ، مع أن للمالك طلب كل منهما ( و )


