[ ص: 339 ] فصل . ويشترط الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة  خاصة ( و ) ومضيه على نصاب تام ( و ) رفقا بالمالك ، وليتكامل النماء فيواسي منه ، ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ( م 18 ) وقدم في منتهى الغاية : يؤثر معظم اليوم . 
وقال أبو بكر    : وعن يوم ، جزم به في المحرر وغيره ، وقاله  القاضي  أيضا ، وصححه ابن تميم  ، وقيل : ويومين ، وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين . 
وفي الروضة : وأيام ، فإما أن مراده ثلاثة أيام ، لقلتها واعتبارها في مواضع ، أو ما لم يعد كثيرا عرفا ، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ( هـ     ) ولنا وجه كقوله في العروض ، ولا يعتبر آخره في العروض خاصة ، فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة (  ش   م    ) ونص  أحمد  في مواضع على العروض كالأول ، وهو المذهب ، ويتبع نتاج نصاب السائمة وربح التجارة  للأصل في حوله ،  [ ص: 340 ] إن كان الأصل نصابا ، لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل ، وإلا فحول الجميع من حين كمل نصابا ، ولو نض الربح قبل الحول  لم يستأنف له حولا (  ش    ) في أصح قوليه ، هل يبتدئه من النضوض أو الظهور ؟ لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة رواية حول الجميع من حين ملك الأمات كذا يقال أمات ، وإنما يقال أمهات في بنات آدم  فقط ، واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا ، وهو غلط ، والله أعلم ، كذا ذكره بعضهم ، وقول الفقهاء لغة أيضا ، ويقال في بني آدم  أمهات ، وفيه لغة أمات ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه    ( هـ     ) ولو كان سائمة (  م    ) أفضى إلى التشقيص أم لا ، ولا عشر في ذلك ، وحكى في الأجرة [ رواية ] كقول  أبي حنيفة  ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، ذكره  أحمد  في رواية  الميموني   وابن عبد البر    ( ع )  وللشافعي  قول : يبني ، ويأتي قول  ابن عقيل  في الفصل الثالث من الخلطة ، ويضم المستفاد إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ، ويزكي كل واحد إذا تم حوله ، وقيل : يعتبر النصاب في مستفاد  ، وينقطع الحول بنقص النصاب في أثنائه أو بيعه بغير جنسه (  م  ر ) . 
     	
		 [ ص: 339 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					