وإن اختلط ما لا زكاة فيه بما فيه زكاة ، ثم تلف البعض قبل الحول  ، ولم يعلم ، لم يجب شيء ، ولا ينقطع  [ ص: 341 ] بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج    ( و ) ولا يتبع فاسد بخلاف المغصوب ، في رواية ، ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس (  ش    ) وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه ، فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند وجوب الزكاة ، وذكر  القاضي  في شرح المذهب : يخرج مما ملكه أكثر الحول ، قال ابن تميم    : ونص  أحمد  على مثله ، ولا ينقطع في أموال الصيارفة    ( و ) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره ، والأصول تقتضي العكس ، ولا في نصاب يجب في عينه أبدله بجنسه  نص عليه ( و  م    ) ولأنه بسبب الأول من جنسه ، كنتاج ، وذكر  أبو الخطاب  وغيره تخريجا : ينقطع ( و  ش    ) كغير الجنس ( هـ     ) ، وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ وإقالة ( هـ     ) في الماشية لنموها من عينها ، وقد زالت ، بخلاف النقد ، وقاس جماعة منهم  القاضي  وأصحابه وصاحب المغني والمحرر على عرض تجارة يبيعه بنقد أو يشتريه به يبني ( و ) حكى الخلاف ، ثم بعض الأصحاب عبر عن الخلاف بالإبدال ، وبعضهم بالبيع ، ودليلهم يقتضي التسوية ، وعبر  القاضي  بالإبدال ثم قال : نص عليه في رواية  أحمد بن سعيد    : في الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها بضعفها من الغنم ، هل يزكيها أم يزكي الأصل  ؟ قال : بل يعطي زكاتها ، على حديث  عمر  في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها منها . 
وقال  أبو المعالي    : المبادلة هل هي بيع ؟ فيه روايتان ، ثم ذكر نصه : يجوز إبدال  [ ص: 342 ] المصحف لا بيعه . 
وقال  أحمد    : المعاطاة بيع ، والمبادلة معاطاة ، وإن هذا أشبه ، قال : فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع ، لأنه ابتداء ملك ، نعم المبادلة تدل على وضع شيء بمكان شيء مماثل له ، كالتيمم عن الوضوء ، فكل بيع مبادلة لا العكس ، وإن زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول  أيضا ، نص عليه ( و  م    ) كنتاج ، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة . 
وقال  أبو المعالي    : يفرد الزائد حولا . 
وفي الانتصار : إن أبدله بغير جنسه بنى ، أومأ إليه ثم سلمه ، وفرق فيها . 
وفي كتاب ابن تميم  والرعاية : لا يبني على الأصح ، وذكر أبو بكر  فيما إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه  يبني على الحول الأول إذا لم يحل . 
وفي نسخة : نقل المبادلة بيع . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					