ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة حرم ، ولم تسقط ، ( و م ) أطلقه أحمد ، فلهذا قال ابن عقيل : هو ظاهر كلامه ، وقدمه في المحرر ، وذكره بعضهم قولا ، وفي منتهى الغاية وغيرها : لا أول الحول ، لندرته ، وجزم ، جماعة : يعتبر قرب وجوبها .
وفي الرعاية : قبل الحول بيومين ، وقيل : بشهرين ، لا أزيد ، وفي كلام القاضي : قبل الحول بيومين ، وفي أول الحول نظر .
وقال أيضا : في أوله [ ص: 343 ] ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه ، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط ( و م ) وقيل : إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول .
وسأله ابن هانئ : ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده سنة ؟ قال : إذا أقر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال الحول عليه ، وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء ، وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان ( م 19 ) وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بعض الأصحاب : تسقط بالتحيل ( و هـ ش ) كما بعد الحول الأول ( و ) لعدم تحقق التحيل فيه ، ويأتي آخر زكاة العروض : من أكثر شراء عقار فارا من الزكاة .
[ ص: 343 ]


