ومن نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة ، فتلفت ، فروايتان .
وقال جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب : ولو تمكن ، نظرا إلى عدم تعيين مستحق ، كزكاة ، وإلى تعلق الحق بعين معينة ، كعبد جان ، وأما أبو المعالي فقال : إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان ، وإلا فوجهان [ ص: 350 ] إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن ، ومسلك التبرع لم يضمن ( م 20 ) .
[ ص: 350 ]


