وإن جاز إن لم ينقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ، وعلى قول أخرج عن النصاب من غير نوعه مما ليس في ماله منه أبي بكر : ولو نقصت ، وقيل : لا تجزئ هنا مطلقا ، كغير الجنس . وجاز من أحد نوعي ماله لتشقيص الفرض ، وقيل : تجزئ ثنية من الضأن عن المعز وجها واحدا . .