فصل وإن أخذه بتأويل ، كأخذه صحيحة عن مراض ، أو كبيرة عن صغار ، أو قيمة الواجب ، رجع عليه [ ( و ) ] لأن الساعي نائب الإمام فعله كفعله ، قال صاحب المحرر : فلا ينقض ، كما في الحاكم ، قال  الشيخ    : ما أداه اجتهاده إليه وجب دفعه ، وصار بمنزلة الواجب ، واقتصر غيره على أن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ ، فترتب عليه الرجوع ، لسوغانه ، وفي الخلاف فيما زاد على النصاب : معنى كلام  الشيخ  بما يقتضي أن المخالف له في تلك المسألة وهم الحنفية وافقوا عليه ، فإذا أخذ القيمة رجع عليه بالحصة منها ، وقال  أبو المعالي    : إن أخذ القيمة وجاز أخذها رجع بنصفها ، إن قلنا القيمة أصل ، وإن قلنا بدل فبنصف قيمة الشاة ، وإن لم تجزئ القيمة فلا رجوع ، كذا قال . 
وقال ابن تميم    : إن أخذ الساعي فوق الواجب ، بتأويل ، أو أخذ القيمة  ، أجزأت في الأظهر ، ورجع عليه بذلك ، وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاء ولو اعتقد المأخوذ ، منه عدمه ، ويأتي آخر الفصل ، وصوب شيخنا  الإجزاء ، وجعله في موضع  [ ص: 403 ] آخر كالصلاة خلف تارك ركن عند المأموم ، قال شيخنا    : وإن طلبها منه فكصلاة الجمعة خلفه ، وسبق كلام  الشيخ  ، ويأتي إن شاء الله تعالى في آخر طريق الحكم خلاف فيمن حكم له أو عليه بخلاف اعتقاده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					