فصل ولا زكاة  في ذلك كله حتى يبلغ نصابا ، قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق ( و  م   ش    )  وأبي يوسف   ومحمد  ، فلا تجب في أقل من ذلك ( هـ     ) لقوله عليه السلام { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } . متفق عليه ، ولأنه وقت كماله ولزوم الإخراج ، ولم يعتبر له الحول ( ع ) لتكامل النماء عند الوجوب ،  وعنه    : يعتبر نصاب النخل والكرم  رطبا وعنبا ، ( خ ) اختاره  الخلال  وصاحبه ،  والقاضي  وأصحابه ، مع أن  القاضي  ذكر أن الأول أصح الروايتين ، ويؤخذ عشر ما يجيء منه ،  وعنه    : عشره يابسا 
				
						
						
