[ ص: 422 ] فصل وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر  وجبت الزكاة ( و  م   ش    ) ; لأنه يقصد للأكل ، كاليابس ; لأنه وقت خرص الثمرة ، لحفظ الزكاة ، ومعرفة قدرها ، ويستدل عليه لو أتلفه لزمته زكاته ، ولو باعه أو وهبه قبل الخرص وبعده فزكاته عليه لا على المشتري والموهوب له ، ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ، ولو ورث من لا دين عليه مديون  لم يمتنع بذلك الدين ، [ ( و ) ] ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب وهو مراده في الخلاف ومنتهى الغاية : وانعقاد الحب انعكست الأحكام ، ولا زكاة ( و ) إلا أن يقصد الفرار منها ، فلا تسقط ، على ما سبق في آخر فصل اشتراط الحول ، في كتاب الزكاة ، فليس وقت الوجوب ظهور الثمرة ونبات الزرع [ ( هـ     ) ] فلو أتلفه إذن ضمن زكاته عنده ; لأن في الخضراوات  الزكاة عنده ، ولو اتفق أنه لو باعه ، أو ورث عنه زكاه الثاني ، وأوجب ابن أبي موسى  الزكاة يوم الحصاد والجذاذ ، للآية . فيزكيه المشتري ، لتعلق الوجوب في ملكه . 
				
						
						
