[ ص: 425 ] فصل وإن احتيج إلى قطع ذلك بعد صلاحه ، قبل كماله لخوف عطش ، أو لضعف أصل ، أو لتحسين بقيته جاز ; لأنها مواساة ، ولأن حفظ الأصل أحظ ، لتكرر الحق ، قال الشيخ : وإن كفى التخفيف لم يجز قطع الكل ، وفي كلام بعضهم إطلاق ، وكذا إن كان رطبا لا يجيء منه تمر ، أو عنبا لا يجيء منه زبيب زاد في الكافي : أو زبيبه رديء جاز قطعه ، وإنما قال : جاز ; لأنه استثناه من عدم الجواز ، ومراده [ يجب ] لإضاعة المال ، ولا يجوز القطع إلا بإذن الساعي إن كان . وتجب زكاة ذلك عملا بالغالب ، ويتوجه احتمال : يعتبر بنفسه ; لأنه من الخضر ، وهو قول محمد بن الحسن ، واحتمال فيما لا يثمر ولا يصير زبيبا ، وهو رواية عند ( م ) [ ثم ] هل يعتبر نصابا يابسا منه [ ص: 426 ] تمرا أو زبيبا كما اختاره ابن عقيل وغيره ، وجزم به الشيخ وغيره ، كغيره أم يعتبر رطبا وعنبا ؟ اختاره غير واحد ; لأنه نهايته ، بخلاف غيره ؟ فيه وجهان .
وفي المستوعب روايتان ( م 11 ) وله أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد الجذاذ ، أو قبله بالخرص ( و م ش ) ; لأنها مواساة ، فيتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ، ويأخذ نصيبه شجرات مفردة ، وبين مقاسمته الثمرة بعد جذها بالكيل ، اختار ذلك القاضي وجماعة ، ونص أحمد واختاره أبو بكر يلزمه أن يخرج يابسا ( م 12 ) ( خ ) لقوله عليه السلام : { يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا } .
[ ص: 426 ]


