ويكفي خارص    (  ق    ) ; لأنه ينفذ ما يؤديه إليه اجتهاده ، كحاكم وقائف ، فيتوجه تخريج من قائف ، ويعتبر كونه مسلما ، أمينا لا يتهم ، خبيرا ، وقيل : حرا ولم يذكر غير واحد : لا يتهم وله خرص كل شجرة  منفردة ، والكل دفعة واحدة ، ويلزم خرص كل نوع  وحده ، لاختلاف الأنواع وقت الجفاف . 
ثم يعرف المالك قدر الزكاة  ، ويخير [ بين ] أن يتصرف بما يشاء ويضمن قدرها ، وبين حفظها إلى وقت الجفاف ، فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه ، قال في الرعاية : وكره ، وقيل : يباح ، وحكى ابن تميم  عن  القاضي    : لا يباح التصرف ، كتصرفه قبل الخرص ، وأنه قال في موضع آخر : له ذلك ، كما لو ضمنها ، وعليهما يصح تصرفه ، وإن أتلفها المالك بعد ذلك أو أتلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا ( و  م   ش  هـ     ) ; لأنه يلزمه تجفيف هذا الرطب ، بخلاف الأجنبي ،  وعنه    : رطبا فقط ( و  ق    ) لقوله في رواية  صالح    : إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها  ضمن عشر قيمتها ، كالأجنبي ، فإنه يضمنه بمثله رطبا يوم التلف ، وقيل :  [ ص: 430 ] بقيمته رطبا ، قدمه غير واحد ، ولو حفظها إلى وقت الإخراج زكى الموجود فقط ، وافق قول الخارص أو لا ، سواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ; لأنها أمانة كالوديعة ، وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبيين الخطأ ; لأن الظاهر الإصابة ،  وعنه    : يلزم ما قاله الخارص مع تفاوت قدر يسير ، يخطئ في مثله ( و  م    ) لانتقال الحكم إلى قوله ، بدليل وجوبه عند التلف . 
وفي الرعاية : لا يغرم ما لم يفرط ولو خرصت .  وعنه    : بلى . 
				
						
						
