ولا زكاة لما تلف بلا تفريط  قبل الجذاذ والحصاد ، نص عليه ( و ) ذكره جماعة ، وذكره  ابن المنذر    ( ع ) وذكر جماعة : قبل أن يصير في الجرين والبيدر ; لأنه قد ثبتت اليد عليه ، بدليل الرجوع على البائع بالجائحة ، فاستصحب حكم العدم [ فيه ] ، ثم إن بقي نصاب زكاه وإلا فلا ، وذكر ابن تميم  وجهين إن لم يبق نصاب ، اختار  الشيخ  أنه يجب فيما بقي بقسطه ، قال : وهو أصح ، كتلف بعض نصاب غير زرع وثمر بعد وجوب الزكاة قبل تمكنه [ من الإخراج ] لما سبق من سقوط الزكاة بالتلف قبل الاستقرار ، بخلاف ثبوت اليد على نصاب وجد حقيقة وحكما فصادفه الوجوب ثم تلف بعضه  ، ذكره أصحابنا  القاضي   وابن عقيل  ، قاله صاحب المحرر ، وقيل : لا يسقط ، وهو في عمد الأدلة رواية ، وأظن في المغني أنه [ قال ] : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح واشتداد الحب أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن ، على ما سبق في كتاب الزكاة ( و  م   ش    )  [ ص: 431 ]  وأبي يوسف  ، ويصدق في ذلك ( و ) بلا يمين ، ولو اتهم (  م   ش    ) نص عليه ، وقدم في الرعاية : بيمينه . 
				
						
						
