وللمالك الأكل منها هو وعياله بحسب العادة ، كالفريك وما يحتاجه ، ولا يحسب عليه ، ولا يهدي ، نص على ذلك ، قال في الخلاف : أسقط  أحمد  عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون ، كما أسقط في الثمار  [ ص: 435 ] قال : وذكره الآمدي  في رواية المروذي  ، وجعل الحكم فيهما سواء وفي المحرر والفصول وغيرهما : تحسب عليه ، ولا يترك له منه شيء ( و  م    ) وذكره الآمدي  ظاهره كلامه في المشترك من الزرع ، نص عليه ; لأنه القياس ، والحب ليس في معنى الثمرة ، وحكى رواية لا يزكي ما يهديه أيضا ، وقدم بعضهم أنه يزكي ما يهديه من الثمرة ، وجزم الأئمة بخلافه ، وحكى ابن تميم  أن  القاضي  قال في تعليقه : ما يأكله من الثمرة بالمعروف لا يحسب عليه ، وما يطعمه جاره وصديقه يحسب ، نص عليه ، وذكر أبو الفرج    : لا زكاة فيما يأكله من زرع وثمر ، وفيما يطعمه  روايتان ، وحكى القاضي في شرح المذهب في جواز أكله من زرعه وجهين ، والخرص عليه ، ويتوجه فيه ما يأتي في حصاده . 
				
						
						
